من أهم علوم الشرعية الإسلامية سمي بعلم الفرائض، من قول الله تعالى (فَرِيضَةً مِّنَ اللَّـهِ)
- تعريفه
* سمي بعلم الفرائض، من قول الله تعالى (فَرِيضَةً مِّنَ اللَّـهِ) ولقوله صلى الله عليه وسلم قال: (تعلموا الفرائض)، وهي جمع "فرض" وهو المقدار المقدّر من تركة المتوفى، ومنه تسمية الورثة لما فيها من الأنصبة المقدّرة لكل فرد من الأفراد المستحقون للورثة.
* وهو علم يبحث فقه المواريث وكيفية حسابها، أي معرفة من يرث ومن لا يرث، بعد وفاة كل إنسان يخلّف ورائه أي نوع من أنواع الأموال.
- قواعد العلم الأساسية
- أركانه
يقوم هذا العلم على ثلاثة أركان:
* وارث
*مورِّث (متوفي)
*حقٌ موروث (التركة المادية للمتوفى)
- شروطه
له ثلاثة شروط:
*1- تحقق حياة الوارث حين موت المورِّث، أو إلحاقه بالأحياء حكما كالحمل، فإن الحمل يرث بشرطين:
الأول: تحقق وجوده في الرحم حين موت المورِّث ولو نطفة.
الثاني: أن يولد حيا حياة مستقرة.
*2- تحقق موت المورث أو إلحاقه بالأموات حكما كالمفقود على سبيل المثال.
*3- العلم بمقتضى التوارث والمراد به: معرفة سبب الإرث وجهة الوارث ودرجته وما إلى ذلك.
- أسبابه
هناك ثلاث أسباب توجب للشخص الإيرث:
1- النكاح، وهو ان يحصل عقد نكاح بين الإنسان المتوفى -رجل أو امرأة- بشخص ثاني، عقداً شرعياً صحيحاً ولا يشترط الدخول.
2- الوولاء؛ وهو عتق مملوك او أمة.
3- النسب، والمقصود به القرابة.
موانع الإرث
إذا انطبقت كل شروط التوريث على إنسان ما، فإن هناك ثلاثة أمور تمنعه من حقه في الأرث إذا تحققت فيه هي:
1- الرق إذ لا يرث العبد.
2- إذا قتل الوارث مورِّث،لا يرث القاتل من المقتول.
3- اختلاف الدين، إذ لا يجوز أن يرث الكافر المسلم ولا العكس.
- الوارثون من الرجال
وهم خمسة عشر صنفاً على النحو التالي:
الابن ، وابن الابن وإن نزل، والأب، والجد من قبل الأب وإن علا بمحض الذكور، والأخ الشقيق، والأخ لأب، والأخ لأم، وابن الأخ الشقيق، وابن الأخ لأب وإن نزلا، والعم الشقيق، والعم لأب وإن علوا، وابن العم الشقيق، وابن العم لأب وإن نزلا، والزوج، والمعتَق.
- الوارثات من النساء
وهم عشرة أصناف على النحو التالي:
البنت، وبنت الابن وإن نزل أبوها، والأم، والجدة من قبل الأم، والجدة من قبل الأب، والأخت الشقيقة، والأخت لأب، والأخت لأم، والزوجة، والمعتقة.
-أنواع الإرث
الإرث نوعان هما:
1-فرض: هو النصيب المحدد شرعا لوارث ، كالنصف والربع والثلث ....إلخ .
2-التعصيب: هو أن يأخذ الوارث ما تبقى من التركة بعد أن يأخذ أصحاب الفروض فروضهم.
- الفروض المقدرة
حدد القران الكريم ستة فروض هي:
النصف، والربع، والثمن، والثلثان، والثلث، والسدس.
البداية في توزيع التركة تكون بأصحاب الفروض، ثم إن بقي شيء من التركة أخذه العصبة، فإن لم يبق لهم شيء سقطوا، عملا بقوله صلى الله عليه وسلم :
( َلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ ) رواه البخاري.