مبطلات الصيام أنواع، ولكل منها حكمه الخاص
-النوع الأول من المبطلات؛ يوجب الإثم و القضاء والكفارة، وهو الجماع لا غير، وعلى الزوجة كفارة مثل الرجل طالما كانت مختارة مطاوعة، والجمهور على أن الكفارة على الترتيب، عتق رقبة، فإن عجز فصيام ستين يوما، فإن عجز فإطعام ستين مسكينا.
-النوع الثاني يبطل الصيام فقط، ويوجب القضاء، ولا يوجب إثما ولا كفارة، وهو الحيض والنفاس حتى لو أصيبت المرأة بهما قبل الغروب بلحظة.
-النوع الثالث يبطله، ويوجب القضاء والإثم دون الكفارة، وهو الأكل والشرب عمداً، والتدخين، وتناول المخدرات شرباُ ومضغاً واستنشاقاً وحقناً، وإنزال المني بالمباشرة أو الاستمناء.
-النوع الرابع يبطله، ويوجب القضاء فقط دون إثم أو كفارة، وهو الأدوية التي تتناول بالفم شربا أو امتصاصا أو ابتلاعا، ومثله المكياج الذي يوضع بالشفتين إذا تحلل منه شيء ووصل إلى المعدة.
-من أكل أو شرب ناسياً فقد أطعمه الله وسقاه، ولا إثم عليه ولا قضاء ولا كفارة؛ سواء أكان صوم نافلة أو فريضة.
-من ظن أن الشمس غربت فأفطر فبان خطؤه فالجمهور على أن عليه القضاء، والراجح أنه لا قضاء عليه، كما أن الراجح أن من تسحر وهو يظن أن الفجر لم يطلع فبان خطؤه أنه لا قضاء عليه، وإن كان الجمهور يوجبون القضاء في الحالتين. ولا فرق بين من أكل ناسياً أو جامع ناسياً.
-وللمسلم أن يأكل حتى يتيقن من طلوع الفجر، فإذا كان يشك هل طلع الفجر أم لا فيجوز له أن يأكل حتى يتيقن، فقد روى عبد الرزاق بإسناد صحيح عن ابن عباس قال: (أحل الله لك الأكل والشرب ما شككت)، وهو مذهب الجمهور، ورجحه شيخ الإسلام.
-من تعاطى مفسدا من مفسدات الصيام جاهلاً فلا يفسد صيامه إذا كان قريب عهد بإسلام، وأما غيره فلا، ومن أكره على تعاطي ما يفطر فالراجح أنه لا يفطر خلافا للجمهور .
-الدم الخارج من اللثة لا يفطر الصائم مالم يتعمد ابتلاعه – وهو بعيد- ورجوع بعض الدم إلى الحلق دون قصد لا يفسد الصيام.