فقه الصيام في الإسلام: أدوية وإجراءات طبية لا تُفطر صاحبها

فقه الصيام في الإسلام: أدوية وإجراءات طبية لا تُفطر صاحبها

الأقراص العلاجية التي توضع تحت اللسان لعلاج الذبحة الصدرية وغيرها لاتفطر

قرر مجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي أن الأمور الآتية ليست من المفطرات:

-قطرة العين، أو قطرة الأذن، أو غسول الأذن، أو قطرة الأنف، أو بخاخ الأنف، إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق.

-الأقراص العلاجية التي توضع تحت اللسان لعلاج الذبحة الصدرية وغيرها، إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق، ( يعني عليه إذا نفذ شيء من ذلك إلى الحلق أن يلفظه).

-ما يدخل المهبل من تحاميل، أو غسول، أو منظار مهبلي، أو إصبع للفحص الطبي.

- إدخال المنظار أو اللولب ونحوهما إلى الرحم.

- ما يدخل الإحليل من قسطرة (أنبوب دقيق) أو منظار، أو مادة ظليلة على الأشعة، أو دواء، أو محلول لغسل المثانة.

-حفر السن، أو قلع الضرس، أو تنظيف الأسنان، أو السواك وفرشاة الأسنان، إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق، (يعني عليه إذا نفذ شيء من ذلك إلى الحلق أن يلفظه).

-المضمضة، والغرغرة، وبخاخ العلاج الموضعي للفم إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق، (يعني عليه إذا نفذ شيء من ذلك إلى الحلق أن يلفظه).

-الحقن العلاجية الجلدية أو العضلية أو الوريدية، باستثناء السوائل والحقن المغذية.

-غاز الأكسجين، وغازات التخدير (البنج) ما لم يعط المريض سوائل (محاليل) مغذية.

-ما يدخل الجسم امتصاصًا من الجلد كالدهونات والمراهم واللصقات العلاجية الجلدية المحملة بالمواد الدوائية أو الكيميائية.

-إدخال قثطرة (أنبوب دقيق) في الشرايين لتصوير أو علاج أوعية القلب أو غيره من الأعضاء، وإدخال منظار من خلال جدار البطن لفحص الأحشاء أو إجراء عملية جراحية عليها.

-أخذ عينات (خزعات) من الكبد أو غيره من الأعضاء ما لم تكن مصحوبة بإعطاء محاليل.

-منظار المعدة إذا لم يصاحبه إدخال سوائل (محاليل) أو مواد أخرى.

-دخول أي أداة أو مواد علاجية إلى الدماغ أو النخاع الشوكي.

-القيء غير المتعمد بخلاف المتعمد (الاستقاءة).

-التبرع بالدم سواء للمنقول منه، أو المنقول إليه.

شارك المقال

مواضيع ذات صلة

أقسام الموقع